قرار رقم 243 لمكافحة البغاء
التبويبات الأساسية
العيــون الساهـــرة
التصنيف : عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع : 234
تاريخ التشريع : 2001/11/5
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (234) لسنة 2001 بشأن العقوبة بالاعدام لكل من يرتكب جريمة اللواط بذكر او انثى
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3903| تاريخ العدد :05-11-2001| رقم الصفحة : 677| عدد الصفحات :1|
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا :- يعاقب بالاعدام كل من:
1ـ يرتكب جريمة اللواط بذكر او انثى ، او يعتدي على عرض شخص ذكر او انثى بدون رضاه او رضاها ، وتحت التهديد بالسلاح او باستخدام القوة بشكل يخشى معه على حياة المجنى عليه او المجنى عليها.
2 ـ يزني بأحدى محارمه وكان وقت ارتكابه الجريمة قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.
3 ـ يثبت تعاطيها البغاء.
4 ـ يثبت ارتكابه جريمة السمسرة رجلاً كان ام امرأة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يشاركه في الجريمة.
5 ـ يستغل او يدير محلاً عاماً او اي محل اخر يسمح بدخول الجمهور فيه استخدم اشخاصاً يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله.
6 ـ يملك او يدير منزلاً او غرفاً او فندقاً يسمح للغير بتعاطي البغاء فيه او يسهل ذلك او يساعد عليه.
ثانيا :- يصادر المال المتخذ لاغراض السمسرة منقولاً كان ام عقاراً المملوك لاي من الاشخاص المذكورين في الفقرات (4) و(5) و(6) من البند (اولاً) من هذا القرار.
ثالثا :- يتم التحقيق في الجرائم المشمولة باحكام هذا القرار وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ(23) لسنة 1971 ، وتختص المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم.
رابعا :- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ(155) في 21/10/1993 و (118) في 27/8/1994.
خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس قيادة الثورة (المنحل)